محمد بن جرير الطبري
135
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وإذ كان ذلك أولى بالآية لما وصفنا ، فتأويلها : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو سعى بفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ، يقول : لساعون في الأرض بالفساد ، وقاتلو النفوس بغير نفس وغير سعي في الأرض بالفساد حربا لله ولرسوله ، فمن فعل ذلك منهم يا محمد ، فإنما جزاؤه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . فإن قال لنا قائل : وكيف يجوز أن تكون الآية نزلت في الحال التي ذكرت من حال نقض كافر من بني إسرائيل عهده ، ومن قولك إن حكم هذه الآية حكم من الله في أهل الإسلام دون أهل الحرب من المشركين ؟ قيل : جاز أن يكون ذلك كذلك ، لأن حكم من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا من أهل ذمتنا وملتنا واحد ، والذين عنوا بالآية كانوا أهل عهد وذمة ، وإن كان داخلا في حكمها كل ذمي وملي ، وليس يبطل بدخول من دخل في حكم الآية من الناس أن يكون صحيحا نزولها فيمن نزلت فيه . وقد اختلف أهل العلم في نسخ حكم النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين ، فقال بعضهم : ذلك حكم منسوخ ، نسخه نهيه عن المثلة بهذه الآية ، أعني بقوله : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً الآية حد المحارب ، وقالوا : أنزلت هذه الآية عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بالعرنيين . وقال بعضهم : بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرنيين حكم ثابت في نظرائهم أبدا ، لم ينسخ ولم يبدل . وقوله : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . . الآية ، حكم من الله فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا بالحرابة حد المحارب . قالوا : والعرنيون ارتدوا وقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله ، فحكمهم غير حكم المحارب الساعي في الأرض بالفساد من أهل الإسلام والذمة . وقال آخرون : لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين ، ولكنه كان أراد أن يسمل ، فأنزل الله جل وعز هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم يعرفه الحكم فيهم ونهاه عن سمل أعينهم حد المحارب . ذكر القائلين ما وصفنا : حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا ، فقال : سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك ، وعلمه عقوبة مثلهم من القطع والقتل والنفي ، ولم يسمل بعدهم غيرهم . قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو ، فأنكر أن تكون نزلت معاتبة ، وقال : بلى كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم من حارب بعدهم حد المحارب فرفع عنهم السمل حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثني أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، قال : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتي بهم يعني العرنيين عرينة وعكل فأراد أن يسمل أعينهم ، فنهاه الله عن ذلك ، وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه واختلف أهل العلم في المستحق اسم المحارب لله ورسوله حد المحارب الذي يلزمه حكم هذه ، فقال بعضهم : هو اللص الذي يقطع الطريق . ذكر من قال ذلك : حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن عطاء الخراساني في قوله : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً . . . حد المحارب الآية ، قالا : هذا هو اللص الذي يقطع الطريق ، فهو محارب . وقال آخرون : هو اللص المجاهر بلصوصيته ، المكابر في المصر وغيره حد المحارب . ومن قال ذلك الأوزاعي . حدثنا بذلك العباس عن أبيه العباس عنه الأوزاعي ، وعن مالك والليث بن سعد وابن لهيعة . حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : قلت لمالك بن أنس : تكون محاربة في المصر ؟ قال : نعم ، والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء حد المحارب ، فكان ذلك منه على غير نائرة كانت